ولو قال كل واحد : تعمدت وأخطأ شريكي  فوجهان في القود ( م 6 ) ولو قال واحد : عمدنا ، والآخر : أخطأنا  ، لزم المقر بالعمد القود ، والآخر نصف الدية ، وإن رجع ولي وبينة ضمنه ولي . 
وقال  القاضي  وأصحابه : وبينة كمشترك ، واختار شيخنا  أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث . 
     	
		
				
						
						
