ومن قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل  فهدر ، نص عليه ،  وعنه    : تلزم الدية ،  وعنه    : للنفس ، ويحتمل القود ، ولو قاله عبد ضمن لسيده بمال فقط ، نص عليه ، ولو قال اقتلني وإلا قتلتك  فخلاف ، كإذنه ( م 9 و 10 ) وفي الانتصار :  [ ص: 634 ] لا إثم ولا كفارة ، واختار في الرعاية وحده أن اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه ، كاحتمال في اقتل زيدا أو عمرا . 
     	
		 [ ص: 633 ] 
				
						
						
