ولو لم يصح ، ذكروه في اجتناب النجاسة ( و ) لأنها آكد ، لأنها فعل ، ولا يعفى عن يسيرها . جهل الحدث أو نسي وصلى
وفي أحكام الآمدي الشافعي في تفسير الأجزاء بالامتثال أو سقوط القضاء : [ ص: 367 ] لا يعيد على قول لنا ، وتبعه في أصوله ، فقال : وأجيب بالسقوط للخلاف ، ويأتي ما يتعلق به في شروط الصلاة أول الفصل الأخير من صفة الصلاة . وأما اجتناب النجاسة فاحتج غير واحد منهم ابن الحاجب ابن عقيل على أنه شرط بقوله تعالى : { والشيخ وثيابك فطهر } قال ، ابن سيرين اغسلها بالماء ، ونقها ، وهذا أحد الأقوال الستة فيها ، فيكون شرطا وابن زيد بمكة ، { الكعبة قبل الهجرة ، فانبعث أشقى القوم ، فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه ، حتى أزالته فاطمة } ، رواه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجدا في ظل من حديث البخاري ، قال صاحب المحرر : لا نسلم أنه أتى بدمها ، ثم الظاهر أنه منسوخ ، لأنه ابن مسعود بمكة قبل ظهور الإسلام ، ولعل الخمس لم تكن فرضت ، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر ، وذكر أن الحنفية احتجت على القاضي بقوله تعالى : { إزالة النجاسة بغير الماء وثيابك فطهر } ولم يفرق ، فهو على عمومه ، وأجاب بأنه قيل : معناه قلبك ، وقيل : معناه قصر ، قال : مع أن الآية عامة ، وخبرنا خاص ، والخاص يقضي على العام . [ ص: 368 ] فصل
فعلى رواية : وجوب اجتناب النجاسة ، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وعلى الأولى تصح صلاة جاهل بها ، أو ناس حملها ، أو لاقاها ( هـ ) والأشهر الإعادة ، وجزم به ش ، القاضي ، وغيرهما في ناس ، قال جماعة : وكذا إن عجز ، قال وابن عقيل وغيره : أو زاد مرضه بتحريكه ، أو نقله ، قال أبو المعالي وغيره ; أو احتاجه لحرب . ابن عقيل
وفي الرعاية أو جهل حكمها ، وكذا إن ، وقيل : تبطل ، فإن لم تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل بطلت ، وقيل : يبني . علمها في صلاته