الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو جهل الحدث أو نسي وصلى لم يصح ، ذكروه في اجتناب النجاسة ( و ) لأنها آكد ، لأنها فعل ، ولا يعفى عن يسيرها .

                                                                                                          وفي أحكام الآمدي الشافعي في تفسير الأجزاء بالامتثال أو سقوط القضاء : [ ص: 367 ] لا يعيد على قول لنا ، وتبعه ابن الحاجب في أصوله ، فقال : وأجيب بالسقوط للخلاف ، ويأتي ما يتعلق به في شروط الصلاة أول الفصل الأخير من صفة الصلاة . وأما اجتناب النجاسة فاحتج غير واحد منهم ابن عقيل والشيخ على أنه شرط بقوله تعالى : { وثيابك فطهر } قال ابن سيرين ، وابن زيد اغسلها بالماء ، ونقها ، وهذا أحد الأقوال الستة فيها ، فيكون شرطا بمكة ، { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجدا في ظل الكعبة قبل الهجرة ، فانبعث أشقى القوم ، فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه ، حتى أزالته فاطمة } ، رواه البخاري من حديث ابن مسعود ، قال صاحب المحرر : لا نسلم أنه أتى بدمها ، ثم الظاهر أنه منسوخ ، لأنه بمكة قبل ظهور الإسلام ، ولعل الخمس لم تكن فرضت ، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر ، وذكر القاضي أن الحنفية احتجت على إزالة النجاسة بغير الماء بقوله تعالى : { وثيابك فطهر } ولم يفرق ، فهو على عمومه ، وأجاب بأنه قيل : معناه قلبك ، وقيل : معناه قصر ، قال : مع أن الآية عامة ، وخبرنا خاص ، والخاص يقضي على العام . [ ص: 368 ] فصل

                                                                                                          فعلى رواية : وجوب اجتناب النجاسة ، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وعلى الأولى تصح صلاة جاهل بها ، أو ناس حملها ، أو لاقاها ( هـ ش ) والأشهر الإعادة ، وجزم به القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما في ناس ، قال جماعة : وكذا إن عجز ، قال أبو المعالي وغيره : أو زاد مرضه بتحريكه ، أو نقله ، قال ابن عقيل وغيره ; أو احتاجه لحرب .

                                                                                                          وفي الرعاية أو جهل حكمها ، وكذا إن علمها في صلاته ، وقيل : تبطل ، فإن لم تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل بطلت ، وقيل : يبني .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية