ونقل أبو طالب    : لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها ، فإذا اعتدى أو جرح أو كسر  يقتص لها منه ونقل ابن منصور    : إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر  ، يقتل بمثل الذي قتل به ، لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا : كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه  ، للأخبار ، واختاره شيخنا  وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ، وذكر  الخطابي  وغيره أنه روي عنهم 
وجزم به  البخاري  عن أبي بكر   وعمر   وعلي    . 
وقالت  عائشة    {   : لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ، فأشار أن لا تلدوني قلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا  العباس  فإنه لم يشهدكم   } متفق عليه . 
قال أبو عبيد  عن  الأصمعي    : اللدود ما يسقي الإنسان في أحد شقي الفم ، أخذا من لديد الوادي ، وهما جانباه ، والوجور بالفتح في وسط الفم ، والسعوط : ما أدخل من أنفه ، واللدود بالفتح : هو الدواء الذي يلد به . 
قال في شرح مسلم : فيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة وتعزير المتعدي بنحو فعله ما لم يكن محرما ، والله أعلم . 
				
						
						
