ونقل أبو طالب : يقتص لها منه ونقل لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها ، فإذا اعتدى أو جرح أو كسر ابن منصور : إذا ، يقتل بمثل الذي قتل به ، لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا : قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر ، للأخبار ، واختاره كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ، وذكر وغيره أنه روي عنهم الخطابي
وجزم به عن البخاري أبي بكر وعمر . وعلي
وقالت { عائشة فإنه لم يشهدكم العباس } متفق عليه . : لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ، فأشار أن لا تلدوني قلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا
قال أبو عبيد عن : اللدود ما يسقي الإنسان في أحد شقي الفم ، أخذا من لديد الوادي ، وهما جانباه ، والوجور بالفتح في وسط الفم ، والسعوط : ما أدخل من أنفه ، واللدود بالفتح : هو الدواء الذي يلد به . الأصمعي
قال في شرح مسلم : فيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة وتعزير المتعدي بنحو فعله ما لم يكن محرما ، والله أعلم .