ولو قلع ، فإن خاف ضررا فلا ، على الأصح ( جبر كسرا له بعظم نجس فجبر ) لخوف التلف ( و ) وإن لم يغطه لحم تيمم له ، وقيل لا ، ولو مات من يلزمه قلعه قلع ( ق ) وأطلقه جماعة ، قال ش وغيره ، ما لم يغطه لحم ، للمثلة ، وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة ، أبو المعالي نجسة ، كعظم نجس ، وعنه ، نص عليه ( و ولا يلزم شارب خمر قيء هـ ) ويتوجه يلزمه ( و م ) لإمكان إزالتها ، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة ، وأما عدم قبولها في خبر ش فرواه أبي سعيد في تاريخه في ترجمة البخاري إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها ، لا صحتها ، لقوله في خبر آخر { } رواه لم يقبل له صلاة أربعين صباحا أحمد والنسائي والترمذي ، وصححه من حديث ، ورواه ابن عمر وغيره من حديث أحمد ، ورواه عبد الله بن عمرو سعيد موقوفا عليه ، ورواه من حديث أبو داود ، وفي لفظه { ابن عباس } وذكره ورواه نجست صلاته من حديث أحمد ، وفيه ضعف ، قال في عيون المسائل أبي ذر وغيرهما في مسائل الامتحان : إذا قيل ما شيء فعله محرم ، وتركه محرم ، فالجواب إنها صلاة السكران : فعلها محرم للنهي عن [ ص: 371 ] ذلك ، وتركها محرم عليه ، وهذا على أنه مكلف كما نقله وأبو الخطاب عبد الله ، وقاله وغيره ، وقاله ( القاضي ) وغيره ، وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم . ش