وإن فالقود كالنفوس ، وفي الانتصار : لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث ، وكذا قال اشترك جماعة فوضعوا حديدة على طرفه وتحاملوا عليه حتى بان أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد ، سلمنا ، لكن تقطع يده ، لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي ، أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة ، ضرورة استيفاء الواجب ، : لا قود ، كما لو تميزت أفعالهم . وعنه