وإن اشترك جماعة فوضعوا حديدة على طرفه وتحاملوا عليه حتى بان فالقود كالنفوس ، وفي الانتصار : لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث ، وكذا قال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد ، سلمنا ، لكن تقطع يده ، لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي ، أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة ، ضرورة استيفاء الواجب ، وعنه : لا قود ، كما لو تميزت أفعالهم .


