[ ص: 660 ] ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله  ،  وعنه    : يختص العصبة ، ذكرها ابن البناء  ، وخرجها شيخنا  واختارها . وهل يستحقه ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان ( م 2 ) ومن لا وارث له فوليه   [ ص: 661 ] الإمام له القود . 
وفي الانتصار منع وتسليم ، وكذا في عيون المسائل منع وتسليم ، لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء ، فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له ، قالا : ولا رواية فيه . 
وفي الواضح وغيره وجهان ، كوالد لولده والأشهر والديه ، وقيل : وعفوه مجانا . 
     	
		 [ ص: 660 ] 
				
						
						
