وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر  فقد اجتمع سببان مختلفان ،  فعنه    : يحال على الأول ، وهو أشهر فضمانه على الواضع ، كالدافع ; لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين ، بخلاف مكره وعنه : عليهما ( م 2 ) فيخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره  ابن عقيل  وغيره وجعله أبو بكر  كقاتل وممسك ، وإن تعدى أحدهما خص به . 
     	
		 
				
						
						
