[ ص: 6 ] وإن اصطدم رجلان أو راكبان أو ماش أو راكب  قال في الروضة    : بصيران أو ضريران أو أحدهما فماتا أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف الآخر ، وقيل : نصفه ، وقدم في الرعاية : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن ، وجزم به في الترغيب . 
وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فهدر ، وإلا شبه عمد ، وما تلف للسائر منهما لا يضمنه واقف وقاعد ، في المنصوص ، وقيل : بلى مع ضيق الطرق ، وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق  وجهان ( م 5 ) . 
     	
		 
				
						
						
