[ ص: 8 ] وإن أركب صبيين غير وليهما فاصطدما ضمن وفي الترغيب : تضمن عاقلته ديتهما ، وإن ركباها فكبالغين مخطئين ، وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة ، قال ابن عقيل : ويثبتان بأنفسهما .
وفي الترغيب : إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما ، وإلا ضمن ، ويضمن كبير صدم الصغير .
وإن مات الكبير ضمنه من أركب الصغير ، نقل حرب : إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه ، إلا أن يأمره أهله بحمله


