وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( و ) وعدمها روايات ( م 5 و 6 ) ويصح النفل على الأصح [ ص: 376 ] في ش الكعبة ، وعليها ، إن جهل النهي ، وعنه والفرض ، واختاره وعنه الآجري ، كمن نذر الصلاة في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص .
[ ص: 375 ]