الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر ، ودية الثالث عليه ، ودية الثاني عليهما ، ودية الأول عليهم ، وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا فالقود ، وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ، وقيل : على الثلاثة ، ودية الثالث قيل : على الثاني ، وقيل : نصفها وقيل : على الأولين ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : دمه هدر ( م 8 ) ودية الثاني قيل على الأول والثالث ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : على [ ص: 10 ] الثالث وقت نصفها ( م 9 ) ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول ، ودية الأول : قيل : على الثاني والثالث ، وقيل : ثلثاها ( م 10 ) وفي بقيتها في الكل الروايتان وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم وفي المغني : أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان ، وإن تجاذبوا فدم الأول هدر ، وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ، وقيل : دية الثالث على الثاني ، وقيل : والأول ، ودية الرابع على الثلاثة . وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين ، وعن علي : أنه قضى للأول بربع الدية ، وللثاني بثلثها ، وللثالث بنصفها ، وللرابع بها . وجعله على قبائل الذين ازدحموا .

                                                                                                          ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه .

                                                                                                          [ ص: 11 ] وذهب إليه أحمد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله " وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ، وقيل على الثلاثة ، ودية الثالث قيل : على الثاني ، وقيل : نصفها ، وقيل : على الأولين ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : دمه هدر " انتهى .

                                                                                                          أطلق الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم ، والقول الثاني والثالث والرابع لم أطلع على من اختار شيئا منها ، وذكر الأول والثاني في الفصول احتمالين .

                                                                                                          وأطلقهما .

                                                                                                          والقول الخامس اختاره في المحرر وهو أن دمه هدر [ ص: 10 ]

                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : " ودية الثاني قيل : على الأول والثالث ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : على الثالث ، وقيل : نصفها " انتهى القول الأول هو الصحيح .

                                                                                                          قطع به في الفصول والوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والنظم ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يجب ثلثاها .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) تجب كاملة على الثالث ، قال المجد : وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها .

                                                                                                          ( والقول الرابع ) يجب نصفها على الثالث .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله " ودية الأول قيل : على الثاني والثالث .

                                                                                                          وقيل : ثلثاها " انتهى .

                                                                                                          القول الأول هو الصحيح .

                                                                                                          جزم به في الفصول والوجيز ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يجب ثلثاها .

                                                                                                          ( قلت ) والقول بأن دمه هدر قوي ، لأنه السبب .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله " وفي بقيتها في الكل الروايتان " ، هما الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل نفسه




                                                                                                          الخدمات العلمية