وإن فدم الرابع هدر ، ودية الثالث عليه ، ودية الثاني عليهما ، ودية الأول عليهم ، وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا فالقود ، وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث ، وقيل : على الثلاثة ، ودية الثالث قيل : على الثاني ، وقيل : نصفها وقيل : على الأولين ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : دمه هدر ( م 8 ) ودية الثاني قيل على الأول والثالث ، وقيل : ثلثاها ، وقيل : على [ ص: 10 ] الثالث وقت نصفها ( م 9 ) ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول ، ودية الأول : قيل : على الثاني والثالث ، وقيل : ثلثاها ( م 10 ) وفي بقيتها في الكل الروايتان وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم وفي المغني : أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان ، وإن تجاذبوا فدم الأول هدر ، وعليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ، وقيل : دية الثالث على الثاني ، وقيل : والأول ، ودية الرابع على الثلاثة . وكذا إن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا أو بعضهم ، وعن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين : أنه قضى للأول بربع الدية ، وللثاني بثلثها ، وللثالث بنصفها ، وللرابع بها . وجعله على قبائل الذين ازدحموا . علي
ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه .
[ ص: 11 ] وذهب إليه . أحمد