الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله أو غيره ، أو ماتت بوضعها أو ذهب عقلها ، أو استعدى إنسان ، ضمن السلطان والمستعدي في الأخيرة ، في المنصوص فيهما ، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيها .

                                                                                                          أو شرب دواء لمرض .

                                                                                                          وإن ماتت فزعا فوجهان ( م 12 ) قال في المغني : إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها ، بل جنينها .

                                                                                                          وفي المنتخب : [ ص: 14 ] وكذا رجل مستعدى عليه .

                                                                                                          وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله " فإن ماتت فزعا فوجهان " انتهى .

                                                                                                          يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم [ ص: 14 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) : يضمنها ، جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع والمغني والشرح ، ونصراه في موضع آخر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو أظهر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : لا يضمنها ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي والمحرر .

                                                                                                          قال في المغني والشرح وابن رزين في شرحه أيضا : فإن استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة إن كان ظالما ، وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية