[ ص: 380 ] باب استقبال القبلة
وهو الشرط الخامس يشترط للصلاة مع القدرة ، ويسقط بالعذر فلا يعيد ولو نادرا ، نحو مريض عاجز ومربوط ( هـ ) قال الأصحاب كمنع المشركين حال المسايفة ويتوجه رواية من غريق ونحوه ، وهو ظاهر الرواية المذكورة فيه ، وجزم ش بأن ابن شهاب مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يوجه حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، كذا قال . ويدور في سفينته في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ( م 1 ) ( التوجه لا يسقط حال سير السفينة م ) وأطلق في رواية ش أبي طالب [ ص: 381 ] وغيره أنه يدور ، والمراد غير الملاح لحاجته ( و ) ويسقط في النفل في سفر مباح قصير ( ) نص عليه فيما دون فرسخ كطويل ( و ) راكبا ، وعنه وحضر ، فعله م ( و أنس هـ ) خارج المصر ، وعن أيضا وفي المصر . أبي حنيفة
وقاله ، وقاله أبو يوسف مع الكراهة ، لكثرة الغلط فيه ، فربما غلط ، وعلى الأصح محمد
[ ص: 380 ]