الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ؟ فيه روايتان ( م 1 ) .

                                                                                                          وذكر ابن عقيل رواية : فيها وفي ضلع حكومة .

                                                                                                          [ ص: 37 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 37 ] باب الشجاج وكسر العظام

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ، فيه روايتان .

                                                                                                          ذكر أربع مسائل حكمهن واحد :

                                                                                                          ( إحداهما ) في كل واحد بعيران ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره القاضي في كسر الساق والفخذ .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) في كل واحد بعير ، نص عليه في رواية صالح ، وجزم به الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير ، وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي .

                                                                                                          وقال الشيخ الموفق : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزندان ، وقطع إذن في الزندين بعيرين . فهذه أربع مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية