الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال كخطإ وكيل ، وعليها : للإمام عزل نفسه ، ذكره القاضي وغيره ، وعنه : على عاقلتهما ، والمراد فيما تحمله العاقلة ، كما ذكره في الروضة ، كغير حكم ، وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير ، أو جهلا حملا ، أو بان من حكما بشهادته غير أهل ، ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال حالا ، وقيل : كالعاقلة ، وعنه : لا تحمله ، فإن تعذر سقطت ، نقله الجماعة ، لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء .

                                                                                                          وقال الشيخ : بل تتحملها ، وإن سلم فمع وجودهم ، وقيل : بل في ماله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية