كخطإ وكيل ، وعليها : وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال ، ذكره للإمام عزل نفسه وغيره ، القاضي : على عاقلتهما ، والمراد فيما تحمله العاقلة ، كما ذكره في الروضة ، كغير حكم ، وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير ، أو جهلا حملا ، أو بان من حكما بشهادته غير أهل ، ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال حالا ، وقيل : كالعاقلة ، وعنه : لا تحمله ، فإن تعذر سقطت ، نقله الجماعة ، لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء . وعنه
وقال : بل تتحملها ، وإن سلم فمع وجودهم ، وقيل : بل في ماله . الشيخ