وفي الروضة : دية الخطإ  في خمس سنين ، في كل سنة خمسها ، ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة  ، فيحمل كل واحد ما يسهل ، نص عليه ،  وعنه    : يحمل الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه ، كالحج وكفارة ظهار نصف دينار ، والمتوسط ربعا ، وفي تكرره في الأحوال وجهان ( م 4 ) ويبدأ بالأقرب كإرث ، قال  أحمد    : الأب فمن دونه الأقرب  [ ص: 43 ] فالأقرب . 
وفي الواضح والمذهب والترغيب : الآباء ثم الأبناء ، وقيل مدل بأب كمدل بأبوين ، وذكر  ابن عقيل  في مساواة أخ لأب ( لأخ ) لأبوين روايتين ، وخرج منها مساواة بعيد لقريب ، ونقل الفضل  وابن منصور  أن  عمر  لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال  لعلي    : لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، يقول : على قريش  ، فقسمها عليهم . 
     	
		 
				
						
						
