[ ص: 386 ] وإن وقيل أو جهة لم يتبع أحدهما صاحبه ، ولا يصح اقتداؤه به ، نص عليه ( و ) لظنه خطأه بإجماع ، وذكر اختلف مجتهدان في جهتين قياس المذهب يصح ، وقيل صلاة الإمام ، وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم ، ويتوجه أنه لا يلزم من صحة القدوة مع اختلاف الجهة صحته في الجمعة قبل الزوال ، لاعتقاده فسادها ، لأنه لم يخاطب ، ومن اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم ، وينوي المأموم المفارقة للعذر ، ويتم ويتبعه من قلده في الأصح ، ويجب على جاهل وأعمى تقليد الأوثق ، ويتخرج لا ، قدمه في التبصرة ( و ) لعامي في الفتيا على الأصح ( و ) ولو تساويا فمن شاء . الشيخ
وقال : إن اختلفا فإلى الجهتين . . أبو الوفاء