الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تقسم أنثى ، نص عليه ، وعند ابن عقيل تقسم في الخطإ ، وفي خنثى وجهان ( م 3 ) .

                                                                                                          ولا مرتد وقت موت موروثه الحر ، لعدم إرثه ولو أسلم ، بل بعد موته ، [ ص: 49 ] فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها ، نص عليه ، ونقل الميموني : لا أجترئ عليه .

                                                                                                          { النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون } قلت : فمن احتج بالواحد ؟ قال : يحتج بحديث معاوية ، قصرها على ثلاثة ، ابن الزبير .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا ; وعنه : خمسين ، وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ، وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 ) . فإن اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم مولاه ، لا وارثه ، ووارثه كهو .

                                                                                                          وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ، ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين : المدعي .

                                                                                                          ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ، ويحتمل أن العمد لذكور العصبة ، والسيد كوارث ، وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين ، وعنه : يغرم الدية ، وعنه : من بيت [ ص: 50 ] المال .

                                                                                                          اختاره أبو بكر ، وقدم في الموجز : يمينا واحدة ، وهو رواية في التبصرة .

                                                                                                          [ ص: 48 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 48 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي خنثى وجهان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) : لا مدخل له ، كالنساء ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

                                                                                                          وصححه في النظم ، وجزم به الوجيز والمنور ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : له مدخل كالرجل ، فيحلف . [ ص: 49 ]

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : " وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يعتبر المجلس ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وقطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يعتبر .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله " أصلهما الموالاة " يعني أن الأيمان هل تجب الموالاة فيها أم لا ؟ والصحيح من المذهب أنهما لا تجب ، قطع به الشيخ في المغني والشارح وشرح ابن رزين وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية