الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط للآية في قوله { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام } { ولا تقاتلوهم } قراءتان في السبع ، هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة ، واستدلالهم بالخبر المشهور فيه ، صححه ابن الجوزي في تفسيره ، وقاله القفال والمروزي من الشافعية ، وذكر ابن الجوزي أن مجاهدا في جماعة من الفقهاء قالوا : الآية محكمة ، وفي التمهيد في النسخ أنها نسخت بقوله { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وذكر صاحب الهدي من متأخري أصحابنا أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل ، لا سيما إن كان لها تأويل ، كما امتنع أهل مكة من بيعة يزيد وبايعوا ابن الزبير ، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع ، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد بن العاص وشيعته ، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 64 ] برأيه وهواه فقال : إن الحرم لا يعيذ عاصيا .

                                                                                                          قال والخبر صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيما عدا تلك الساعة .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به ، لأنه من حقوق الله ، وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها ، وذكر الماوردي من الشافعية عن جمهور الفقهاء ونص عليه الشافعي ، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك ، فيقال : وغير مكة كذلك ، واحتج في الخلاف وعيون المسائل وغيرهما على أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام ، بالخبر : { وإنما أحلت لي ساعة من نهار } قالوا : فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك الحال علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام ، كذا قالوا ، ولما كان هذا ضعيفا عند الأكثر حكما واستنباطا لم يعرجوا ، وذكر مثلهم أبو بكر بن العربي في المعارضة وقال : لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم فيها بالإجماع .

                                                                                                          وقال شيخنا : إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل ، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه ، وفي التعليق وجه في حرم المدينة كالحرم ، وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعا { إني حرمت المدينة وما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال } . ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات ولغزو الطائف وإقرارهم ، وتردد كلام شيخنا ، ويتوجه احتمال ، واختاره بعضهم في كتاب الهدي ، [ ص: 65 ] وذكر أنه لا حجة في غزوة الطائف ، وإن كانت في ذي القعدة ، لأنها كانت من تمام غزوة هوازن ، وهم بدءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ، ولما انهزموا دخل ملكهم مالك بن عوف مع ثقيف في حصن الطائف ، فحاربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها ، وفتح خيبر كان في صفر ، وبيعة الرضوان كانت في ذي القعدة ، بايعهم لما بلغه قتل عثمان وأنهم يريدون قتاله .

                                                                                                          ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا ، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة ، لأن ذلك كان من تمام الغزو التي بدأ الكفار فيها بالقتال ، قال : وقد قال تعالى في المائدة وهي من آخر القرآن نزولا ولا منسوخ فيها { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام } وقال في البقرة { يسألونك عن الشهر الحرام } الآية ، وبينهما في النزول نحو ثمانية أعوام .

                                                                                                          وفي عيون المسائل وغيرها في مسألة التغليظ بالأشهر الحرم قال تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } فأباح قتلهم بشرط انسلاخ الأشهر فدل على أن قتلهم في الأشهر الحرم يحرم ، وإذا كان قتل المشركين وهو مباح حرم لأجل الأشهر الحرم دل على تغليظ القتل فيها ، كذا قال . ومن فعل ما يوجب حدا .

                                                                                                          وفي المغني : أو قودا من الغزاة في أرض العدو أخذ به في دارنا خاصة ، قال أحمد : لا تقام الحدود بأرض العدو .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية