وإن ادعى رق مجهولة  فروايتان ( م 4 ) ، وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال : زنيت مكرهة ، أو قال : يا زانية ثم ثبت زناها في كفر  لم يحد ، كثبوته في إسلام . 
وفي المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر حد ، لحرمة الإسلام . 
وسأله ابن منصور    : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية    ; قال : يحد . وذكر  القاضي    : لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ، وهو سهو . 
     	
		 
				
						
						
