فصل وهو حق لآدمي ، فيسقط بعفوه  ، قال  القاضي  وأصحابه عنه : لا عن بعضه ،  وعنه    : لله ، فلا يسقط ، وعليهما لا يحد ، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره شيخنا    ( ع ) . ويتوجه على الثانية : وبدونه ، ولا يستوفيه بنفسه ، خلافا  لأبي الخطاب  ، وذكره  ابن عقيل    ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به ، وعلله  القاضي  بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد . 
وفي البلغة : لا يستوفيه بدونه ، فإن فعل فوجهان ، وأن هذا في القذف الصريح ، وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب ، وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام ، وسبق في كتاب الحدود هل تعتبر الموالاة أو النية ، وسأله مهنا  عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال : قد أمسينا ، غدا نقيمه عليه ، فغاب المقذوف  ، فقال : لا يحد حتى يحضر ، لعله عفا . وإن قال اقذفني فقذفه  عزر ، وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول . 
				
						
						
