[ ص: 94 ] وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن . وإن أولا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه ، وعند قذف ميت محصن أبي بكر : لا حد بقذف ميت ، وذكره ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . الشيخ
وحق القذف للورثة نص عليه ، وقيل : سوى الزوجين ، وفي المغني : للعصبة ، وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا . وقيل يسقط ، وسأله ابن منصور : قال : جائز . وسأله افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه ؟ : أله العفو بعد رفعه ؟ قال : في نفسه فإنما هو حقه ، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره ، قال في الروضة : إن الأثرم ملكه وارثه ، فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا ، بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض ، وهذا يتبعض . مات بعد طلبه
[ ص: 94 ]