وإن فروايات ، الثالثة يحد مع طول الفصل ( م 11 ) ، قال قذفه بزنا آخر بعد حده : إن ابن عقيل فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان ، وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول ، ومن قذف أجنبية ثم نكحها قبل [ ص: 97 ] حده حد قاذفه ، وقيل : يعزر ، واختار في الترغيب : يحد بزنا جديد لكذبه يقينا ، بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ما وجد في الأولة . تاب من زنا
وإن وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنا فلا لعان ويعزر . قذف من أقرت به مرة
وفي المستوعب : لا ، ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه ، وحرمه القاضي ، ونقل وعبد القادر مهنا : لا ينبغي أن يعلمه ، قال شيخنا : والأشبه أنه يختلف ، يشترط ، وقيل : إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ، وذكره وعنه شيخنا عن أكثر العلماء ، قال : وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه ، لأنه مظلوم ، لصحة توبته .
[ ص: 96 ]