ويجوز ( م تقديمها على التكبير بزمن يسير ) خلافا ش للآجري كالصوم ، وقيل للقاضي فيجوز بزمن كثير كصوم ؟ فقال : الإقامة تتقدم الدخول في الصلاة كتقديم نية الصوم له ، ولا يجوز تقديمها بزمن كثير ، قال : ورأيت من قال يجوز تقديم الإقامة بزمن كثير ولا يعيدها ، واحتج بمن سلم عن نقص ، أو نسي سجود السهو وطال عرفا أعاد ، وكذا هنا . وفي القاضي وغيره بعد دخول الوقت ، وتعتبر ما لم يفسخها . الخرقي
وفي التعليق والوسيلة وغيرهما أو يشتغل بعمل ونحوه ، كعمل من سلم عن نقص ، أو نسي سجود السهو ، كذا ذكره ، وقطع جماعة أو يتعمد حدثا ، وقيل : أو يتكلم . القاضي
وفي التلخيص لا نية فرض من قاعد ، وأنها لا تنعقد نفلا ، وقيل بزمن كثير . نقل أبو طالب وغيره إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية ، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ واحتج به شيخنا وغيره على أن النية تتبع العلم ، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة ، وعند الحنفية له تقديمها ، ما لم يوجد ما يقطعها ، وهو عمل لا يليق بالصلاة ، لأن الصلاة تبطل به ، فكذا النية ، وإن فسخها بطلت ( هـ ) وقيل ولم ينو قريبا ، فعند الحنفية لو افتتح الظهر ثم افتتحها لغت نيته وبنى ، إلا أن المسبوق إن كبر ناويا الاستئناف خرج منها وإن كان منفردا ، لأنه بان في حق التحريمة فأفاد [ ص: 394 ] الانفراد في حق التحريمة .