، كحد القذف ، ويثبت بإقرار مرة : مرتين ، نصره وعنه وأصحابه ، وجعل القاضي بقية الحدود بمرتين . أبو الخطاب
وفي عيون المسائل في بمرتين ، وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة ، ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي ، كالقود ، فدل على رواية فيه ، وهذا متجه أو عدلين ، وقيل : يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا ، كدعواه إكراها أو جهله بسكره ، حد الخمر ، ذكره في البلغة كالحد . ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام
وفي الفصول والبلغة : مختارا ، ولا يسأل عما وراءه .
وفي عيون المسائل : ، ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب ، لأن يثبت بعدلين يشهدان [ ص: 101 ] أنه شرب مسكرا فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما . كل مسكر يوجب الحد