[ ص: 104 ] باب التعزير
، والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه ، وامرأة امرأة ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وقذف بغير زنا . كل معصية لا حد فيها
وفي الرعاية ، هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله ، وقولنا ولا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما ، لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة ، لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا ، نص عليه في ، كحد ، وكحق آدمي طلبه . سب صحابي : ندبا ، نص عليه في تعزير رقيقه على معصية ، وشاهد زور . وعنه
وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .