ونقل ابن منصور في : ليس قوله شيئا ، وكذا في التبصرة أنه لا يعزر ، وكذا في المغني ، ولا لعان ، وأنه قول الثلاثة وغيرهم ، وفي رد صبي قال لرجل : يا زان شيخنا على الرافضي : لا نزاع بين العلماء أن ، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع . غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا
قال في الواضح : من شرخ في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ، فكذا مثل زنا وهو معنى كلام ، وذكر ما نقله القاضي الشالنجي في الغلمان يتمردون : لا بأس بضربهم ، وظاهر ما ذكره وغيره عن الشيخ : يجب ضربه على صلاة . القاضي
قال لمن أوجبها محتجا به : هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ، وكذا قال صاحب المحرر الشيخ فإنه شرع لا لترك واجب ، فظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز . كتأديب اليتيم والمجنون والدواب