الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح ، على الأصح ( و ) لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح ، ذكره صاحب المحرر وغيره ، وكذا قال الحنفية : إكمال معنى كهدم المسجد للبناء والعمارة ، والتوسعة ، ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب ( هـ م ) قالوا : لأن للأكثر حكم الكل ، قال أصحابنا : لأنه لا يعتبر له نية ، وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح ، أم يكره فيصح ؟ فيه روايتان ( م هـ ) ولا يقطعه ، ولو لم يأت بسجدتي الأولى ( هـ ) لأنه ليس له حكم الصلاة عنده ، وعند أحمد فيمن صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة ، أعجب إلي يقطعه ، ويدخل معهم ( و ش ) فقطع نفل أولى ، وإن دخل معهم قبل [ ص: 398 ] قطعه فسيأتي .

                                                                                                          [ ص: 397 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 397 ] مسألة 5 ) قوله : وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح في الأصح ، وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح أم يكره فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم فيهما ذكر المصنف مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح وقلنا يصح فهل الأفضل فعله أم لا ؟ أطلق الخلاف ، إحداهما لا فضيلة في فعله ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والرواية الثانية الأفضل فعله ، قلت : وهو الصواب إن كان الغرض صلاة الجماعة ، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا ، وإلا فلا .

                                                                                                          [ ص: 398 ] المسألة الثانية 6 ) : إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح ، أو يكره فيصح ؟ أطلق الخلاف ، إحداهما يكره ويصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والشرح ، والرعايتين ، والنظم والحاويين وإدراك الغاية ، وغيرهم ، قال : ابن منجى في شرحه ، هذا المذهب والرواية الثانية يحرم فعل ذلك ، ولا تصح الصلاة ، وهو احتمال في المقنع ، قال القاضي في موضع من كلامه : لا تصح رواية واحدة .

                                                                                                          وقال في الجامع : يخرج على روايتين .




                                                                                                          الخدمات العلمية