الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال : وإن كان [ ص: 400 ] الإمام تعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده عنه ، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته ، ولم أجد خلافه ، ويعايا بها ، وإن فارقه بقيام أتى ببقية القراءة ، وإن ظن في صلاة سر أن الإمام قرأ لم يقرأ ، وعنه يقرأ ، لأنه لم يدرك معه الركوع ، ولو سلم من له عذر ثم صلى وحده فلعل ظاهر كلامهم لا يجوز ، فيحمل فعل من فارق معاذ بن جبل على ظن الجواز ، لكن لم ينكر عليه ، فدل على جوازه ، وذكره في شرح مسلم ، ولعله ظاهر ما ذكره صاحب الخلاف والمحرر ، وإن فارقه في ثانية الجمعة لعذر أتم جمعة كمسبوق ، وإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان ، وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط ، ولا ينتفل منفرد مأموما على الأصح ( و هـ م ر ) ولا إماما ، اختاره الأكثر ، وعنه يصح ، اختاره الشيخ ، وشيخنا ، وأصحابنا ( و ) وعنه نفلا فقط وهو المنصوص ، وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح ، لا مع الشك ، فإن لم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما وقيل : أو ظنهما ، وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ ، لم يصح ، وقيل بلى ، منفردا ، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية