الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ، ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين ( م 14 ) ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه ، في الأصح .

                                                                                                          [ ص: 136 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 136 ] مسألة 14 ) قوله : " فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ، لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين " انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا قطع ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشارح : فيه وجهان أصحهما لا يجب القطع ، لأنه لم يجب بالسرقة وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله ، كما لو كان المقطوع يمينه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يقطع لأنه تعذر قطع يمينه فقطعت رجله ، كما لو كانت اليسرى مقطوعة .




                                                                                                          الخدمات العلمية