[ ص: 140 ] باب حد قاطع الطريق وهو كل مكلف ملتزم ، ليخرج الحربي ، ولو أنثى ، يعرض للناس بسلاح ، والأصح وعصى وحجر . 
وفي البلغة وغيرها وجه : ويد ، فيغصبه المال مجاهرة ، اختاره الأكثر ، وقيل : في صحراء ، وقيل : ومصر  إن لم يغث . 
ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين  كسرقة ، ذكره  القاضي  وغيره ، والحرز والنصاب . 
وفي المستوعب وغيره : في سقوطه بشبهة كسرقة وجهان ، فمن قدر عليه ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي حتى تظهر توبته ، وقيل : عاما فلا يأوي ببلد ،  وعنه    : يعزر بما يردعه . 
وفي التبصرة : هما ،  وعنه    : يحبس ، وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه ، وتنفى الجماعة متفرقة خلافا للتبصرة . 
				
						
						
