وإذا أتمها إمامه منفردا ، قطع به جماعة ، لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها ، بدليل سهوه وعلمه بحدث نفسه ، بطلت صلاة المأموم تبطل ، وذكره في المغني قياس المذهب ، وتبطل صلاة المأموم وعنه اختاره الأكثر ( و ببطلان [ ص: 401 ] صلاة إمامه لعذر أو غيره هـ ) وعنه لا ( و ) ويتمونها فرادى والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين . ش