الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته ( و ق ) كتعمده ، وعنه من السبيلين ، وعنه يبني وفاقا لأبي حنيفة ، ومالك ، اختاره الآجري ، وذكر ابن الجوزي رواية تجبر ، وهو في كلام الحنفية ، قالوا : والاستئناف أفضل لبعده عن شبهة الخلاف ، وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيرا وجهان ( م 7 ) والأشهر بطلانها [ ص: 402 ] نقله صالح وابن منصور وابن هانئ ، وقاله القاضي وغيره ، وذكره في الكافي والمذهب ، واختاره صاحب المحرر ، وبقاء صلاة المأموم .

                                                                                                          [ ص: 399 - 401 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 399 - 401 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته وعنه من السبيلين وعنه يبني ، وعنه يخير ، وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيرا وجهان ، انتهى ، أحدهما له البناء ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب المغني والشرح ، قال ابن تميم ، وإن تطهر قريبا ثم عاد وأتم الصلاة بهم جاز ، وقال في مكان آخر : وإن احتاج إلى عمل كثير فوجهان ، أصحهما لا يمنع البناء .

                                                                                                          وقال في الرعاية : لو تطهر الإمام وأتم بهم قريبا وبنى صح ، وقال في مكان آخر وعنه بل يتوضأ ويبني إن قرب زمنه لقرب الماء منه ونحوه ولم يتكلم ولم يحدث عملا ولا فعل شيئا آخر منهيا عنه ، وقيل كثيرا ، انتهى .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معه فيقرأ الحمد ، انتهى ، قطع المصنف بأنه يقرأ الحمد ، والمنصوص عن الإمام أحمد أن يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول ، قدمه المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان .

                                                                                                          وقال بعض الأصحاب : لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا ، وهو الذي قطع به المصنف هنا ، [ ص: 402 ] قال المجد في شرحه : والصحيح عندي أنه يقرأ ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ، ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر .

                                                                                                          وقال عن المنصوص : لا وجه له عندي إلا أن نقول بأن هذه الركعة لا يعتد له بها ، لأنه لم يأت بها بفرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه عنه ، لأنه لم يصر مأموما بحال . أو نقول : إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه ، انتهى ، وما قاله هو الصواب ، ولعل المصنف لما قوي عنده ما قاله المجد قطع به ، وقد قال الشارح : وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ، ولا يبني على قراءة الإمام ، لأن الإمام يتحمل القراءة هنا ، انتهى ، ولكن كان ينبغي للمصنف أن يحكي الخلاف ولو كان ضعيفا ، أو يذكر تأويل المنصوص ، فإنه يذكر ما هو أضعف من هذا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية