ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشاهد ولمن أخذ منهم شيئا خمسه وبقيته له ، ومن ابتاع منهم مال مسلم أخذه ربه ، وإن جهله أعطى ما اشتراه به ، وهو للمصالح ، كذا قال ، مع أنه قال في الرافضة الجبلية : يجوز أخذ مالهم فإن عليا رضي الله عنه أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج ، ولأنهم نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم ، ثم خرج سبي حريمهم على تكفيرهم ، وأن الصحابة لم تسب الخوارج .
وفي رده على الرافضي أن عليا رضي الله عنه لم يسب للخوارج ذرية ، ولم يغنم مالهم فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة .


