ويحرم بلا إذن إمام إلا لحاجة  ، نص عليه . 
وفي المغني وفرصة يخاف فوتها ، وفي الروضة اختلفت الرواية عن  أحمد  فيه ، فعنه : لا يجوز ،  [ ص: 200 ]  وعنه  جوازه بكل حال ظاهرا وخفية وعصبة وآحادا وجيشا وسرية ، وفي الخلاف في الجمعة بغير سلطان : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل واحد على الانفراد ، ولا دخول دار حرب بلا إذن إمام ولهم إذا كانوا منعة فعله ودخولها بلا إذنه ، ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له ، وإلا في الغزو ، وإن أخذ دابة غير عارية وحبيس لغزوة عليها ملكها به ، نقله الجماعة ومثلها سلاح وغيره ، نص عليه ،  وعنه  الوقف ، قيل  لأحمد    : الرجل يحمل ويعطي نفقة يخلف شيئا ؟ قال : لا فإذا غزا فهو ملكه ، واحتج بخبر  عمر  ، قال : ولا يحل له بالنفير . 
ونقل  ابن الحكم    : لا يعطي أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ، ونقل  الميموني  عن قول  ابن عمر    : إذا بلغت وادي القرى فهو كمالك ، قال : إذا بلغه كما قال  ابن عمر  بعث لأهله نفقة ، وقيل : ملكه لا يتخذ منه سفرة ولا يطعم أحدا ولا يعيره ولا أهله ، نص عليه : نقل ابن هانئ  لا يغزو على ما ليس له ، ولا يسأل أحدا إلا عن غير مسألة  ولا إشراف نفس ، وقيل له في رواية أبي داود  المسألة في الحملان ؟ فقال : أكره المسألة في كل شيء . 
				
						
						
