الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والأسير القن غنيمة وله قتله ، ومن فيه نفع لا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي ، نقل الميموني : ولا كفارة ولا دية في قتله .

                                                                                                          وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل ، وفي البلغة : المرأة والصبي رقيق بالسبي ، وغيرهما يحرم قتله ورقه .

                                                                                                          قال : [ ص: 218 ] وله في المعركة قتل أبيه وابنه ، ومن قتل أسيرا غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه ، فهدر ، ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ، وعنه : يجوز ، وعنه : في البلغ ، وعنه : غير امرأة . ويجوز مفاداته بمسلم ، وعنه المنع بصغير ، ونقل الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ونساء إلى كفار .

                                                                                                          وفي البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان ، ولا يرد مسلم ومسلمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية