الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب ، وهو من غرر حال الحرب فقتل ، أو أثخن كافرا ممتنعا لا مشتغلا بأكل ونحوه ، ومنهزما ، نص عليه وفي الترغيب والبلغة : إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة .

                                                                                                          قال أحمد : إنما سمعنا : له سلبه في المبارزة ، وإذا التقى الزحفان وحكى الخطابي : إنما يعطي السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز ، وعنه : بشرطه له ، اختاره في الانتصار والطريق الأقرب ، وعنه : وأذن الإمام ، وقيل : وليس من أهل الرضخ ولا المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما قاتلوا .

                                                                                                          وقال شيخنا ومن العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوان على ولي الأمر .

                                                                                                          وفي الفنون : يجوز أنه يكون ، قيل له : عاقب من ترى بحرمان المال ولا يخمس ، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة ، كأكثر ، في الأصح ، ونصه : غنيمة ، وقال الآجري والقاضي : لهما . وإن أسره فقتل أو رق أو فدى فغنيمة ، وقيل : الكل لمن أسره ، [ ص: 226 ] وإن قطع يديه أو رجليه أو يدا ورجلا وقتله آخر فغنيمة ، وقيل : للقاتل ، وقيل للقاطع ، كقطع أربعة ، وإن قطع يدا أو رجلا فللقاتل ، كما لو عانقه فقتله آخر ، وقيل غنيمة .

                                                                                                          والسلب : ما عليه حتى منطقة ذهب ، وعنه : في السيف : لا أدري ، ودابته التي قاتل عليها وما عليها ، وعنه : أو آخذا عنانها ، وعنه : الدابة وآلتها غنيمة ، كنفقته ، على الأصح وكرحله وخيمته وجنيبه قال في التبصرة : وحلية دابته ثم يعطى ، قال جماعة : ويعطى أجرة من جمع الغنيمة وحفظها ، وجعل من دله على مصلحة كطريق وحصن إن شرطه ، من العدو ، ويجوز أن يكون مجهولا منهم ، لا منا ، فإن جعل له منهم امرأة فماتت أو لم تفتح فلا شيء له ، وإن أسلمت قبل الفتح فالقيمة ، وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها ، ومع كفره قيمتها ، ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان ( م 2 ) وإن فتح صلحا فقيمتها والأشهر إن أبى إلا هي ولم تبذل فسخ الصلح ، وظاهر نقل ابن هانئ : هي له ، لسبق حقه ، ولرب الحصن القيمة ، وإن بذلت مجانا أو بالقيمة لزم أخذها وإعطاؤها له ، والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها .

                                                                                                          [ ص: 226 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 226 ] مسألة 2 ) قوله : " ثم إن أسلم ففي أخذه احتمالان " ، انتهى .

                                                                                                          يعني لو أسلمت وهي أمة فإنها تسلم إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع ، فلو أسلم بعد ذلك فذكر في أخذها احتمالين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية .

                                                                                                          ( أحدهما ) : ليس له أخذها . وإنما يأخذ القيمة ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمغني والشرح وغيرهم ، لاقتصارهم على إعطائه قيمتها .

                                                                                                          ( والاحتمال الثاني ) : له أخذها .




                                                                                                          الخدمات العلمية