ويحرم الأمان للقتل والرق ، قاله الأصحاب : وفي الترغيب : ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق .
قال : ويشترط للأمان عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ، وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان [ ص: 250 ] وإذا أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يصرح : أمنتك نفسك فقط .
ومن جاء بأسير فادعى أنه أمنه قبل قول المنكر ، وعنه : الأسير ، وعنه : يعمل بظاهر الحال ، ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم فقالوا : جئنا مستأمنين ، قال في رواية أبي داود : إن استدل بشيء ، قلت : وقفوا فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاح . فرأى لهم الأمان .
ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم ، نص عليه ، ورقهم . وعند أبي بكر وصاحب التبصرة : يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ، ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود ، وفي الدية بقرعة الخلاف . ويعقد لرسول ومستأمن ، ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقال أيضا : وذلك إذا أمنه الإمام ، وقيل : بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا .


