ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا فكأسير ، ونقل أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ومعه آلة حرب لم يقتل وحبس ، وإن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب أو شرد إلينا دابة فلمن أخذه ، وعنه : فيء ، ونقل ابن هانئ : إن دخل قرية وأخذوه فهو لأهلها .
ويحرم دخوله إلينا بلا إذن ، وعنه : يجوز رسولا وتاجرا ، اختاره أبو بكر . وفي الترغيب : دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمن بلا عقد ، [ ص: 251 ] لا لتجارة ، على الأصح فيها ، بلا عادة ، نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا تقصد بعض البلاد : لم يعرضوا لهم .


