الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان ( م 3 ) . ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ( م ) لأنه عقده باجتهاده ، فلا ينتقض باجتهاد غيره ، وقد جوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقده بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب ، لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة .

                                                                                                          [ ص: 258 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 258 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم :

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين والحاويين .

                                                                                                          والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو الصواب ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية