وفي جواز روايتان ( م 3 ) . ومتى قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا ( مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ) لأنه عقده باجتهاده ، فلا ينتقض باجتهاد غيره ، وقد جوز م وغيره نقض ما عقده بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح ابن عقيل بني تغلب ، لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة .
[ ص: 258 ]