الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم بإسلامه قتله ، ذكره جماعة . وفي المستوعب : رقه ( و هـ ش ) وإن رق ثم أسلم بقي رقه ، من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه ، والمراد بتحريم القتل غير الساب ، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد ، ولهذا اقتصر في المستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم ، وكذا ذكره ابن البناء في الخصال ، وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب ، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل ، لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية ، وأن عكس هذه رواية تقدمت ، ذكرها جماعة ، وأنه [ ص: 288 ] قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له ، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله .

                                                                                                          وفي الخلاف فيمن انتقض عهده وتاب أنه يخير فيه كالأسير ، وحمل كلام أحمد أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة ، ثم ذكر الوجهين في ماله ، وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة . وذكر بعضهم أن كلام القاضي يدل على أنه ثاب بغير الإسلام ، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يخير فيه .

                                                                                                          وفي الرعاية فيما إذا قتل ماله فيء إذن ، وعنه إرث ، فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه ، وإن مات فلوارثه ، وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ، وأن على قولنا يخير الإمام فيه تشرع استتابته بالعود إلى الذمة ، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة ، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية ، وأن على رواية ذكرها الخابي يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي .

                                                                                                          وأما المسلم فإنه إذا قبلت توبته استتيب ، ومع هذا فمن يقبلها قد يجوزها ولا يوجبها ، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له أسلم فإن أسلم لم يقتل ، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته ، وخرج عنه في الذمي يستتاب ، وهو بعيد .

                                                                                                          وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب : ظاهر مذهب أحمد يقتل بعد إسلامه ، وأنه أشبه بالكتاب والسنة ، كالمحارب ، ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه ، سواء [ ص: 289 ] لحقوا بدار حرب أو لا ، لأنهم لم ينقضوا العهد ، نقله عنه عبد الله ، وجزم به جماعة .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية : بلى ، كحادث بعد نقضه بدار حرب . نقله عبد الله ، ولم يقيده في الفصول والمحرر وغيرهما بدار حرب ، وفي العمدة : ينتقض في ذريته إن ألحقهم بدار حرب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية