، ذكره جماعة . وفي المستوعب : رقه ( و ويحرم بإسلامه قتله هـ ) وإن ش بقي رقه ، من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه ، والمراد بتحريم القتل غير الساب ، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد ، ولهذا اقتصر في المستوعب على ما ذكره رق ثم أسلم ابن أبي موسى أن يقتل ولو أسلم ، وكذا ذكره ساب النبي صلى الله عليه وسلم ابن البناء في الخصال ، وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب ، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل ، لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية ، وأن عكس هذه رواية تقدمت ، ذكرها جماعة ، وأنه [ ص: 288 ] قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له ، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله .
وفي الخلاف فيمن أنه يخير فيه كالأسير ، وحمل كلام انتقض عهده وتاب أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة ، ثم ذكر الوجهين في ماله ، وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة . وذكر بعضهم أن كلام أحمد يدل على أنه ثاب بغير الإسلام ، لأنه لو القاضي لم يخير فيه . نقض العهد بغير السب ثم أسلم
وفي الرعاية فيما إذا قتل ماله فيء إذن ، إرث ، فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه ، وإن مات فلوارثه ، وذكر وعنه شيخنا أن قال في أحمد قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ، وأن على قولنا يخير الإمام فيه تشرع استتابته بالعود إلى الذمة ، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة ، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية ، وأن على رواية ذكرها ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ الخابي يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي .
وأما المسلم فإنه إذا قبلت توبته استتيب ، ومع هذا فمن يقبلها قد يجوزها ولا يوجبها ، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له أسلم فإن أسلم لم يقتل ، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته ، وخرج عنه في الذمي يستتاب ، وهو بعيد .
وقال شيخنا فيمن : ظاهر مذهب قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب يقتل بعد إسلامه ، وأنه أشبه بالكتاب والسنة ، كالمحارب ، أحمد ، لأنهم لم ينقضوا العهد ، نقله عنه ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه ، سواء [ ص: 289 ] لحقوا بدار حرب أو لا عبد الله ، وجزم به جماعة .
وفي الأحكام السلطانية : بلى ، كحادث بعد نقضه بدار حرب . نقله عبد الله ، ولم يقيده في الفصول والمحرر وغيرهما بدار حرب ، وفي العمدة : ينتقض في ذريته إن ألحقهم بدار حرب .