[ ص: 290 ] باب الفيء وهو ما أخذ من كافر بلا قتال ، كجزية وخراج وعشر ، وما تركوه فزعا أو مات ولا وارث . قال شيخنا : وليس للسلطان إطلاقه دائما . مصالح الإسلام ، وقيل : للمقاتلة ، فلا يفرد عبد في الأصح ، بل يزاد سيده ، واختار ومصرفه أبو حكيم وشيخنا : لا حق لرافضة ، وذكره في الهدي عن مالك ، وأحمد : خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح ، اختاره وعنه الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي ، واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس ، ثم خمس الخمس ، أحد وعشرين سهما في المصالح ، وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من مسند رضي الله عنه : { عمر } ، هذا اختيار كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أبي بكر من أصحابنا وهو قول ( ) وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين . ش
، من الثغور ، ثم الأنهار والقناطر ، ورزق قضاة ومن نفعه عام ، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد ، نص عليه ، ويبدأ بالأهم فالأهم : يقدم المحتاج ، وهي أصح عنه ، قاله وعنه شيخنا : وقيل : بعد الكفاية يدخر ما بقي ، وأعطى رضي الله عنه العبيد ، ذكره أبو بكر الصديق . قال : [ ص: 291 ] وقال الخطابي ، ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . الشافعي
كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه ، قاله وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة شيخنا وغيره ، وهو معنى كلام الآجري وغيره ، وقد قيل : هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم ؟ قال : كيف تطيب يؤثرونهم بها . ويستحب أن يبدأ لأحمد بالمهاجرين ثم الأنصار ، ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي جواز روايتان ( م 1 ) وظاهر [ ص: 292 ] كلامه : لا تفضيل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره تفضيله بينهم بالسابقة أبو بكر ، ولا حق لمن في الأصح ، وإن حدث به زمن ونحوه فإرث . ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم ، ويسقط حق أنثى يتزوجها ، وإذا بلغ بنوه أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم . مات من حل عطاؤه
وفي الأحكام السلطانية : والحاجة إليهم .
[ ص: 291 ]