وإن قيل معا وقيل أو متفرقة ( م 6 ) فنوى أحدها ، وقيل : وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره في الأصح ( و اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة م ) ويجب تقديمها على المفروض ، ويستحب على المستحب ، واستصحاب ذكرها ، ويجزئ استصحاب حكمها ، وهو أن لا ينوي قطعها ، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة . ش
ثم يسمي وهل هي فرض أو واجبة تسقط سهوا ؟ فيه روايتان ( م 7 ) وإن ذكر في بعضه [ ص: 144 ] ابتدأ وقيل بنى وعنه تستحب ( و ) اختاره الخرقي وابن أبي موسى وذكره المذهب ، والشيخ والمنصوص ولو تيقن طهارتهما . ويجب على الأصح ( خ ) من نوم ليل ناقض للوضوء وقيل زائد على النصف وقيل ونهار . وغسلهما تعبد كغسل الميت فتعتبر النية والتسمية في الأصح . ويسن غسل كفيه ثلاثا
والأصح لا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء وأيهما طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل معلل بوهم النجاسة كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو مشكوك فيه وقيل لمبيت يده ملابسة للشيطان وهو لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وقيل وذكره رواية لإدخالهما الإناء فيصح . ثم يغسل وجهه وهو فرض إجماعا من منابت شعر الرأس إلى النازل من اللحيين والذقن طولا وما بين الأذنين فيجب غسل ما بين العذار والأذن ( أبو الحسين ) في حق الملتحي . والفم والأنف منه فتجب المضمضة والاستنشاق م في الكبرى ( و وعنه هـ ) وعنه عكسها نقلها وعنه يجب الاستنشاق وحده وعنه يجب في الوضوء ذكرها [ ص: 145 ] صاحب الهداية والمحرر وعنه عكسها ذكرها الميموني ابن الجوزي وفي تسميتها فرضا وسقوطها سهوا روايتان ( م 8 - 9 ) وعنه هما سنة ( و م ) كانتثاره وعنه تجب في الصغرى ذكره ش قال ابن حزم عبد الله قال أبي : روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } قال أبي وأنا أذهب استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
[ ص: 146 ] إلى هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف ، وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما وعنه لا وعنه : لا في ترتيب . ويسن تقديم المضمضة عليه والأصح للشافعية تجب ويتوجه لنا مثله على قولنا لم يدل القرآن عليه وكذا تقديمها على بقية الوجه وقيل يجب ( و ) وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما وفي الرعاية أو أكثره لا في استنشاق فقط ، خلافا ش لابن الزاغوني وعنه تجب ، وقيل في استنشاق ، ويكره للصائم ، وحرمه أبو الفرج .
[ ص: 143 ]