[ ص: 294 ] كتاب الأطعمة أصلها الحل فيحل قال شيخنا    : لمسلم . 
وقال أيضا : الله أمرنا بالشكر ، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور ، وترك المحذور ، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته كقوله تعالى { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا    } الآية ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية ، كمن يبيع الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش . 
وقوله { ثم لتسألن يومئذ عن النعيم    } أي عن الشكر عليه فيطالب بالشكر فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور ، أو فعل محظور . 
وفي  مسلم  بعد كتاب صفة النار ، عن عياض بن حمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته { ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ، كل ما نحلته عبدا حلال   } أي قال الله كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال كل طعام طاهر لا مضرة فيه ، سأله الشالنجي  عن المسك يجعل في الدواء ويشربه  قال : لا بأس . 
وفي الانتصار : حتى شعر . 
وفي الفنون الصحناة سحيق سمك منتن في غاية الخبث . 
				
						
						
