الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللنحر شروط . ( أحدهما ) كونه عاقلا ، ليصح قصد التذكية ولو مكرها ، ذكره في الانتصار وغيره ، ويتوجه فيه كذبح مغصوب ، وظاهر كلامهم هنا : لا يعتبر قصد الأكل .

                                                                                                          وفي التعليق : لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم يبح . وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما وطئه آدمي إذا قتل .

                                                                                                          وفي المستوعب : كذبحه . وذكر الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه : يقصد الأكل لا التخليص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكله . وذكر شيخنا في بطلان التحليل : لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح ، ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية ، فظاهره يكفي . وفي الفنون أن بعض المالكية قال له : الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل ، قال : وما أحسن ما قال ، قال : لأنه عبث محرم ، ولا أحد أحق ، بهذا من مذهب أحمد ، حيث جعل في إحدى الروايتين كل خطر في مقصود [ ص: 311 ] شرعي يمنع صحته ، وكذا خرج أصحابه في السكين الكالة ، قال : والأشبه بمذهبنا أن ما قتله بفهد أو كلب مغصوب ميتة ، لكون إمساكه وإرساله بلا حق كلا إرسال ، كما أن المصلي بسترة مغصوبة عريان .

                                                                                                          وفي الترغيب : هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان ، وسواء كان مسلما أو كتابيا ولو مميزا .

                                                                                                          وفي الموجز والتبصرة : لا دون عشر ولو أنثى قنا ، وإنما قيده الإمام أحمد بإطاقة الذبح .

                                                                                                          وفي الترغيب : في الصابئة روايتان ، مأخذهما هل هم نوع من النصارى أم لا ؟ ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر فإنه قال : هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته . وعنه : لا أقلف لا يخاف بختانه . ونقل حنبل في الأقلف : لا صلاة له ولا حج ، هي من تمام الإسلام .

                                                                                                          ونقل فيه الجماعة : لا بأس ، وفي المستوعب : يكره جنب ونحوه ، ونقل صالح وغيره : لا بأس . ونقل حنبل : لا يذبح الجنب . ونقل أيضا في الحائض : لا بأس . ونقل عبد الله : تحل ذكاة مرتد إلى الكتابيين . وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه ، صححه ابن عقيل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية