وإن ذبح ما ثبت تحريم عليه كذي الظفر  ففي تحريمه علينا ما تقدم ، وقيل : يحرم ، وقيل : لا ( م 9 ) كظنه تحريمه عليه فلم يكن ، وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ، لأن الحكم لاعتقادنا : وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم ،  وعنه    : بلى ، اختاره شيخنا  ، ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ، ونقل عبد الله    : لا يعجبني ما ذبح للزهرة  [ ص: 320 ] والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية . وسبق زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود  رواه فيكون عنده منهيا عنه ، وهو نظير الذبح عند القبور ، وقد كرهه  أحمد  ، وحرمه شيخنا  ، والنهي ظاهر في التحريم ، وسبق في الوليمة المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر ، هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ، ونظير ما نص عليه الإمام  أحمد    . 
     	
		
				
						
						
